باقي علي افتتاح المتحف الكبير
  • يوم
  • ساعة
  • دقيقة
  • ثانية

بعد تصويرها في وضع مخل..بلاغ ضد رحمة محسن بتهمة التحريض على الفجور

رحمة محسن
رحمة محسن

تقدم هيثم محمد بسام المحامي بالنقض بلاغا إلى النائب العام، ضد الفنانة والمطربة رحمة محسن، يتهمها: بالتحريض على الفسق والفجور - والاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية، ونشر محتوى مخل بالآداب العامه.

بلاغ المحامي ضد رحمة محسن 

وأوضح المحامي في شكواه: "المشكو ضدها قد قامت بتصوير نفسها وهي تقوم بممارسه الجنس مع آخر وكانت تعلم بتصويرها على وجه يقيني لا يقبل الشك والتاويل".

وتابع: "وحيث ان المشكو ضدها قد قامت وبالاشتراك مع آخرين بنشر تلك المقاطع الجنسيه علي مواقع التواصل الاجتماعي ومنها مثالا تطبيق التلجرام كما هو مرفق، 
ومما لا شك فيه أن المشكو ضدها تعمدت تصوير نفسها والسماح بتصويرها وعلمها النافي لكل جهاله وهي تمارس الجنس مع شخصا غريب عنها ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "ولما كان ذلك وفي مجال الحديث عن جريمه التحريض على الفسق والفجور فانها تتوافر في حق المشكو ضده - وطبقا للفيديوهات المنتشره - والتي من خلالها تقوم المشكو ضدها وبشكل صريح وواضح وبقصد لا يقبل الشك او التاويل بممارسه الجنس مع اخر وتعمد تصويرها اثناء العلاقة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي".

كما ذكر في شكواه: "ولذات الأسباب ولما يراه عدلكم الموقر من أسباب اخري يكون المشكو ضدها قد ارتكبت أيضا جرائم الاعتداء على المبادئ والقيم الاسريه السب والقذف نشر وإذاعة اخبار كاذبه - العمل على نشر محتوى جنسي - تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وأرفق المحامي، مواد خاصة من القانون:

المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961: تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 100 إلى 300 جنيه، كل من حرض أو ساعد على ارتكاب الفسق والفجور أو سهله للغير.

المادة 14 من نفس القانون الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 100 جنيه، لكل من روج أو أعلن عن محتوى يحمل طابع الإغراء بالفجور والدعارة.

المادة 178 من قانون العقوبات الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من نشر مواد خادشة للحياء سواء صورًا أو مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن" : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: -1 الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

تم نسخ الرابط